المواقيت: فمكروه.
وأصله قوله تعالى: * (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) * إلى أن قال:
* (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) *.
ولو تمتعوا مع ذلك أو قرنوا، يجوز، ويلزمهم دم لإساءتهم ويكون ذلك دم جبر، حتى لا يحل لهم أكله، وعليهم أن يتصدقوا به على الفقراء.
فأما في حق أهل الآفاق، فمشروعة مستحبة، ويلزمهم الدم، شكرا لما أنعم الله عليهم في الجمع بين النسكين، بسفر واحد، حتى يحل له الاكل منه، ويطعم من شاء من الغني والفقير، ولا يجب عليه التصدق، لكن المستحب أن يأكل الثلث، ويتصدق بالثلث، ويهدي الثلث، إلى أقربائه وجيرانه. كما في الأضحية.
وإنما يذبح في أيام النحر، ويذبح في الحرم، فإن كان معسرا ولم يجد الهدي، فإنه يصوم ثلاثة أيام، قبل يوم عرفة، بعد إحرام العمرة، والأفضل أن تكون ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة.
فإن فعل ذلك ثم جاء يوم النحر، حلق أو قصر، ثم يصوم سبعة أيام، بعد مضي أيام النحر والتشريق، وإن لم يرجع إلى أهله.
وهذا عندنا.
وقال الشافعي: يصوم السبعة بعدما رجع إلى أهله، ولا يجوز قبله، لقوله تعالى: * (فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم - تلك عشرة كاملة) *.
إلا أنا نقول: معنى قوله: رجعتم أي فرغتم من أفعال الحج -