بالنجوم على القبلة لا يجوز له التحري، لان هذا فوق التحري.
وأما إذا كان عاجزا:
فإما إن كان عاجزا بعذر من الاعذار مع العلم بالقبلة، أو كان عاجزا، بسبب الاشتباه.
فإن كان عاجزا بعذر: فله أن يصلي إلى أي جهة كان، يسقط عنه الاستقبال، وذلك نحو أن يخاف على نفسه من العدو في صلاة الخوف، أو كان بحال لو استقبل القبلة يقف عليه العدو أو قطاع الطريق، أو السبع، أو كان على خشبة في السفينة في البحر لو وجهها إلى القبلة يغرق غالبا، ونحو ذلك.
وأما إذا كان بسبب الاشتباه: وهو أن يكون في المفازة في ليلة مظلمة، أو كان لا يعلم بالامارات الدالة على القبلة، وليس معه من يسأله عن القبلة، فعليه أن يصلي بالتحري في هذه الحالة. فإذا صلى إلى جهة من الجهات، فلا يخلو إما إن صلى إلى جهة بالتحري، أو بدون التحري.
أما إذا صلى بدون التحري، فلا يخلو من ثلاثة أوجه:
إما إن كان لا يخطر بباله شئ ولم يشك في جهة القبلة، أو خطر بباله وشك في وجهة الكعبة وصلى من غير التحري.
أو تحرى ووقع تحريه على جهة وصلى إلى الجهة التي لم يقع عليها التحري.
أما إذا لم يخطر بباله شئ، ولم يشك في جهة القبلة، فصلى إلى جهة من الجهات، فالأصل هو الجواز. فإذا مضى على هذه الحالة، ولم يخطر بباله شئ، صارت الجهة التي صلى إليها، قبلة له ظاهرا، فأما إذا