وإن كانت الأرض مستوية، لم يزل الماء عنها، فإنها لا تغسل لأنه لا فائدة في غسلها.
وقال الشافعي: إذا كوثرت بالماء طهرت.
وهو فاسد لأن الماء النجس باق حقيقة، ولكن ينبغي أن تحفر فيجعل أعلاها أسفلها وأسفلها أعلاها فيصير التراب الطاهر وجه الأرض، كذا روي أن أعرابيا بال في المسجد، فأمر النبي عليه السلام بأن يحفر موضع بوله.
وأما حكم الغسالة - فنقول:
الغسالة نوعان:
أحدهما: غسالة النجاسة الحكمية، وهي الماء المستعمل.
والثاني: غسالة النجاسة الحقيقية.
أما الأول - فنقول: الكلام في الماء المستعمل يقع من ثلاثة أوجه:
أحدها: في صفته أنه طاهر أم نجس.
والثاني: أنه في أي حال يصير مستعملا.
والثالث: بأي سبب يصير مستعملا.
أما الأول فنقول:
ذكر في ظاهر الرواية أنه لا يجوز التوضي به، ولم يذكر أنه طاهر أم نجس.
وروى محمد عن أبي حنيفة أنه طاهر غير طهور وبه أخذ محمد وهو أحد قولي الشافعي.