القدمين، فأما إذا لم تجتمع بأن اغتسل على حجر ونحوه، فلا يؤخر، لأنه لا فائدة في تأخيره.
وقالوا في غسل الميت إنه يغسل رجليه عند التوضئة ولا يؤخر لأن الماء المستعمل لا يجتمع على التخت.
وأما مقدار الماء الذي يغتسل به ويتوضأ به:
ذكر في ظاهر الرواية وقال: أدنى ما يكفي من الماء في الغسل صاع، وفي الوضوء مد، ولم يفسر.
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: في الاغتسال: كفاه صاع، وفي الوضوء: إن كان الرجل متخففا ولا يستنجي كفاه رطل لغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والخفين، وإن كان يستنجي وهو متخفف كفاه رطلان: رطل للاستنجاء، ورطل للباقي، وإن لم يكن متخففا ويستنجي: كفاه ثلاثة أرطال، رطل للاستنجاء، ورطل للقدمين، ورطل للباقي.
وقال بعض مشايخنا: في الاغتسال صاع واحد إذا ترك الوضوء، فأما إذا جمع بين الوضوء والغسل فإنه يحتاج إلى عشرة أرطال: رطلان للوضوء، وثمانية أرطال للغسل.
وعامة مشايخنا قالوا: إن الصاع كاف للوضوء والغسل جميعا، وهو الأصح.
ولكن مشايخنا قالوا: ما ذكر محمد رحمة الله عليه في بيان مقدار أدنى الكفاية ليس بتقدير لازم لا يجوز الزيادة عليه، ولا النقصان عنه، بل إن كفى رجلا أقل من ذلك، ينقص عنه، وإن لم يكفه يزيد عليه بقدر ما لا إسراف فيه ولا تقتير.