وما سواهما من السلع، غير أن الأثمان خلقت في الأصل للتجارة، فلا تحتاج إلى تعيين العباد للتجارة بالنية، فتجب الزكاة فيها، وإن لم ينو التجارة أو أمسك للنفقة، فأما السلع فكما هي صالحة للتجارة بها، فهي صالحة للانتفاع بأعيانها، بل هو المقصود الأصلي منها، فلا بد من النية، حتى تصير للتجارة.
إذا ثبت هذا:
فنبدأ بزكاة الذهب والفضة فنقول:
لا يخلوا إما أن يكون الانسان له فضة مفردة، أو ذهب مفرد، أو من الصنفين جميعا.
فإن كانت له فضة مفردة، إن كان نصابا، وهو مائتا درهم، وزنا، وزن سبعة، يجب عليه خمسة دراهم، ربع عشرها، اجتمع شرائط الوجوب.
وإن كان ما دون ذلك لا يجب، لما روي عن النبي عليه السلام أنه كتب في كتاب الصدقات لعمرو بن حزم: الرقة ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتين، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم.
ثم الفضة مال الزكاة كيفما كانت، مضروبة، أو غير مضروبة، أو تبر، أو حليا، يحل استعمالها أو لا، أمسكها للنفقة أو لا، نوى التجارة أو لم ينو.
وكذلك حلية السيف، واللجام، والسرج، والكواكب التي في المصاحف، إذا كانت تخلص عند الإذابة.