كذا قال أهل التفسير.
ثم القران أفضل من الافراد، عندنا، ثم التمتع، ثم الافراد.
وقال الشافعي: الافراد أفضل منهما جميعا.
وقال مالك: التمتع أفضل، ثم القران، ثم الافراد.
وحاصل الخلاف أن القارن محرم بإحرامين، ولا يدخل إحرام العمرة في إحرام الحج، عندنا.
وعنده: يكون محرما بإحرام واحد، ويدخل إحرام العمرة في إحرام الحج، لقوله عليه السلام: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.
ولكنا نستدل بإجماع الأمة على تسميته قرانا، والقران يكون بين شيئين، وأما الحديث فتأويله: دخل وقت العمرة في وقت الحجة، فإنهم كانوا يعدون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فنسخ الاسلام ذلك.
وينبني على هذا الأصل مسائل:
منها: ما قلنا إن القران أفضل، لأنه جمع بين العبادتين بإحرامين، وعنده بخلافه.
ومنها: أن القارن يطوف طوافين، ويسعى سعين، ويقدم أفعال العمرة على أفعال الحج، وعنده يطوف طوافا واحدا، ويسعى سعيا واحدا.
ومنها: أن الدم الواجب فيه دم نسك، عندنا، شكرا للجمع بين العبادتين، وعنده دم جبر، لتمكن النقصان في الحج، بسبب إدخال العمرة فيه، حتى لا يحل له أكل هديه عنده، وعندنا يحل.
ومنها: أنه إذا تناول محظور إحرامه، فإنه يجب عليه دمان، عندنا