وإن لم تنتقص الأرض بالزراعة، فالعشر على الغاصب في الخارج، كالعارية سواء.
وإن كانت الأرض خراجية في الوجوه كلها، فإن الخارج على رب الأرض، بالاجماع، إلا في الغصب، فإنه إذا لم تنتقص الأرض بالزراعة، فإن الخراج على الغاصب، وإن نقصت، فعلى رب الأرض، كأنه أجرها.
وأما بيان الخراج ومقداره: فنقول:
الخراج نوعان: خراج وظيفة، وخراج مقاسمة.
أما الأول: فعلى مراتب، ثبت ذلك بتوظيف عمر، رضي الله عنه، بإجماع الصحابة.
في كل جريب أرض بيضاء تصلح للزراعة: قفيز مما يزرع فيها، ودرهم. فالقفيز هو الصاع. والدرهم هو الفضة الخالصة وزنه وزن سبعة، والجريب أرض طولها ستون ذراعا، وعرضها ستون ذراعا، بذراع الملك كسرى ويزيد على ذراع العامة بقبضة.
وفي جريب الرطبة خمسة دراهم.
وفي جريب الكرم عشرة دراهم.
وأما الجريب الذي فيه أشجار مثمرة ولا يصلح للزراعة: فلم يذكر في ظاهر الرواية، وروي عن أبي يوسف أنه قال: إذا كانت النخيل ملتفة جعلت عليه الخراج بقدر ما يطيق، ولا أزيده على جريب الكرم.
وفي جريب الأرض التي ينبت فيها الزعفران، قدر ما تطيق، فإن كان: ينظر إلى غلتها، فإن كانت تبلغ غلة الأرض المزروعة: يؤخذ منها قدر خراج الزرع، وإن كانت تبلغ غلة الرطبة: يؤخذ منها خمسة على هذا.