بالمسح، بالتراب، يطهر بالحت، لأنه لم يدخل في أجزائه شئ من الرطوبة، وظاهره يطهر بالمسح.
وأما الأرض إذا أصابتها النجاسة فجفت وذهب أثرها، جازت الصلاة عليها، عندنا - خلافا لزفر والشافعي.
والصحيح قولنا لان معظم النجاسة قد زال، فيجعل اليسير عفوا في حق جواز الصلاة.
وأما التيمم على هذا التراب في ظاهر الرواية: لا يجوز، لأن النجاسة اليسيرة جعلت عفوا في حق جواز الصلاة، لا في حق الطهارة به، كما في الماء.
وفي رواية: يجوز التيمم عليها.
ومنها: الدباغ، والذكاة:
أما الدباغ، فتطهير في الجلود كلها، إلا في جلد الانسان والخنزير، عند عامة العلماء.
وقال مالك: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ لكنه يجوز استعماله في الجامد، دون المائع، بأن يجعل جرابا للحبوب، دون السمن والدبس والماء.
وقال عامة أصحاب الحديث: لا يطهر إلا جلد ما يؤكل لحمه.
وقال الشافعي مثل قولنا، إلا في جلد الكلب لأنه نجس العين، عنده كالخنزير.
والصحيح قولنا، لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر، كالخمر تخلل فتحل ولما ذكر أن نجاسة الميتة لها