عند النداء، لان الفرض أداء الجمعة، فيقدر بوقت يمكنه فيه أداء الجمعة بسنتها.
فإن أقام في المسجد الجامع. حين خرج إلى الجمعة، يوما وليلة، لم ينتقض اعتكافه، لان الجامع يصلح لابتداء الاعتكاف، فيصلح للبقاء، ولكن لا أحب أن يفعل ذلك، بل يكره له ذلك، لان التزم فعل الاعتكاف في المسجد المعين، فيلزمه ذلك مع الامكان.
ولو أنه انهدم المسجد الذي اعتكف فيه أو أخرجه عنه سلطان أو غيره، فدخل مسجدا آخر من ساعته، صح اعتكافه، استحسانا، والقياس أن يفسد، لأنه ترك اللبث المستحق، وهو الاعتكاف في المسجد المعين، ووجه الاستحسان أنه معذور في الخروج، فقدر زمان المشي مستثنى من الجملة، كما في الخروج إلى الجمعة.
فأما إذا خرج لغير ما ذكرنا من الأمور، ساعة، فسد اعتكافه عند أبي حنيفة.
وعند أبى يوسف ومحمد: لا يفسد حتى يخرج أكثر من نصف يوم.
وقال محمد: قول أبي حنيفة أقيس، وقول أبي يوسف أوسع.
هذا الذي ذكرنا في الاعتكاف الواجب. فأما في اعتكاف التطوع:
فلا بأس بأن يعود المريض، ويشهد الجنازة، على جواب ظاهر الرواية.
وأما على رواية الحسن: مقدر باليوم، فالجواب فيه وفي الواجب سواء لأنه صار واجبا بالشروع.
وأما بيان ما يفسد الاعتكاف فمن ذلك: ما لو جامع في الاعتكاف، ليلا أو نهارا، ناسيا أو عامدا، فإنه يفسد الاعتكاف، لأنه من محظورات الاعتكاف، قال الله