وبول ما يؤكل لحمه نجس نجاسة خفيفة بالاتفاق: أما عنده فلتعارض النصين وهو حديث العرنيين مع حديث عمار وغيره في البول مطلقا. وعندهما لاختلاف العلماء فيه.
وأما العذرات وخرء الدجاج والبط فغليظة بالاجماع، لما ذكرنا من الأصلين. والله أعلم.
وأما الذي يقع به التطهير، فأنواع:
من ذلك - الماء المطلق فنقول: لا خلاف أن الماء المطلق يحصل به الطهارة الحقيقية والحكمية جميعا، قال الله تعالى: * (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) *.
وأما الماء المقيد، وما سوى الماء من المائعات الطاهرة، فإنه لا يحصل به الطهارة الحكمية بالاتفاق.
أما الطهارة الحقيقية: وهي إزالة النجاسة، فقد قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يحصل بها. وقال محمد وزفر والشافعي: لا يحصل، وهي مسألة معروفة.
وهذا إذا كان مائعا ينعصر بالعصر.
فأما إذا كان لا ينعصر بالعصر، مثل العسل والسمن والدهن، فإنه لا يزيل.
ثم الفرق بين الماء المطلق والمقيد، أن الماء المطلق ما تسارع أفهام الناس إليه عند إطلاق اسم الماء، كماء العيون والآبار والغدران وماء البحر والماء الذي ينزل من السماء، ويستوي فيه العذب والأجاج.