من عدد الدلاء، أو نزح جميع الماء.
عرفنا ذلك بإجماع الصحابة.
ثم إذا وجب نزح جميع الماء من البئر، ينبغي أن يسد منابع الماء وينزح ما فيها من الماء النجس. وإن كان لا يمكن سد منابعه لغلبة الماء، فإنه ينزح جميع الماء بطريق الحزر والاجتهاد.
ولم يذكر في ظاهر الرواية كم ينزح عند غلبة الماء. وروي عن أبي حنيفة في غير رواية الأصول أنه ينزح مائة دلو، وفي رواية مائتا دلو. وعن محمد أنه ينزح مائتا دلو أو ثلاثمائة دلو. وقد تكلم المشايخ فيه. والأوفق ما روي عن أبي نصر محمد بن محمد بن سلام أنه قال: يؤتى برجلين لهما بصارة بالماء، ثم ينزح مقدار ما حكما به، لان ما يعرف بالاجتهاد يجب أن يرجع فيه إلى أهل الاجتهاد في ذلك الباب.
واختلف المشايخ في الدلو الذي ينزح به الماء النجس من البئر: قال بعضهم: يعتبر في كل بئر دلوها، صغيرا كان أو كبيرا. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يعتبر دلو يسع قدر صاع. وقيل: المعتبر هو الدلو المتوسط بين الصغير والكبير.
وأما حكم طهارة الدلو والرشاء:
فقد روي عن أبي يوسف أنه سئل عن الدلو الذي ينزح به الماء النجس من البئر أيغسل؟ قال: لا، بل يطهره ما يطهر البئر. وعن الحسن بن زياد أنه قال: إذا طهرت البئر يطهر الدلو والرشاء، كما يطهر طين البئر، والله أعلم.
ومنها: تطهير الحوض الصغير إذا تنجس:
واختلف المشايخ فيه: