وإن وجد في ملكهم فإن دخل بأمان، رد عليهم، وإن دخل بغير أمان: يكون خالصا له من غير خمس كما في الكنز.
وأما المستخرج من البحار كاللؤلؤ والمرجان والعنبر وغيرها فنقول:
قال أبو حنيفة ومحمد: لا يجب فيه الخمس.
وقال أبو يوسف: يجب.
والصحيح قولهما، لان البحار لم تكن في يد الكفرة حتى يكون ما فيها ملكهم فيكون غنيمة.
وأما الزئبق: فعلى قول أبي حنيفة ومحمد: يجب.
ولهما أن الزئبق ينطبع بالحيلة، مع غيره، وإن كان لا ينطبع بنفسه، فيكون في معنى الرصاص، فيجب فيه الخمس، والله أعلم.