باب الحيض الكلام في هذا الباب في تفسير الحيض، والنفاس، والاستحاضة، فنقول:
الحيض في الشرع: هو الدم الخارج من الرحم، الممتد إلى وقت معلوم، واختلف في الوقت.
قال علماؤنا: أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها، وأكثره عشرة أيام ولياليها.
وروي عن أبي يوسف: أقل الحيض يومان، وأكثر اليوم الثالث.
وقال الشافعي: أقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما.
والصحيح قولنا: لما روي عن أبي أمامة الباهلي، عن النبي صلى الله عليه، أنه قال: أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها، وأكثره عشرة أيام ولياليها، وما زاد فهو استحاضة.
وأما النفاس: فهو الدم، الذي يخرج عقيب الولادة.
وأقله غير مقدر. حتى إذا رأت ساعة دما ثم انقطع فإنه ينقضي النفاس، وتطهر.
وأكثر النفاس أربعون يوما عندنا.
وقال الشافعي: ستون يوما.