ثم أرض الخراج: إذا لم تخرج شيئا، بسبب آفة البرد ونحوها، لا شئ فيها، وإن أخرجت قدر الخراج لا غير: فإنه يجب نصف الخراج.
وإن أخرجت مقدار مثلي الخراج فصاعدا: يؤخذ جميع الخراج الموظف عليها.
فأما إذا كانت الأرض تطيق أكثر من الخراج الموظف، هل يزاد عليه أم لا؟
روي عن محمد أنه قال: يزاد بقدر ما تطيق.
وقال أبو يوسف: لا يزاد.
وأما خراج المقاسمة: فهو أن الامام إذا من على أهل بلدة فتحها، جعل على أراضيهم الخراج مقدار ربع الخارج أو ثلثه أو نصفه.
وهذا جائز: كما فعل رسول الله آ بأهل خيبر.
ويكون حكم هذا الخراج كحكم العشر، إلا أنه يوضع في موضع الخراج، لأنه في الحقيقة خراج.
ثم في العشر والخراج لا يعتبر المالك، ولا أهليته، حتى يجب في الأرض الموقوفة، ويجب في أراضي المكاتب والصبيان والمجانين.