وأما بيان نفس المسح - فنقول:
المسح المشروع هو مسح ظاهر الخف، دون أسفله وعقبه، مرة واحدة، حتى إذا مسح على أسفل الخف، أو على العقب وجانبيه لا يجوز، وكذا إذا مسح على الساق.
وهو قول الشافعي، المذكور في كتبه. وقال أصحابه: بأنه إذا مسح على أسفل الخف وحده جاز، ولكن السنة عنده الجمع بين المسح على ظاهر الخف وأسفله.
وأما السنة عندنا، فأن يمسح على ظاهر خفيه، بكلتا يديه، ويبتدئ به من قبل الأصابع إلى الساق.
والصحيح قولنا لما روي عن المغيرة بن شعبة أن النبي عليه السلام توضأ ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ويده اليسرى على خفه الأيسر، ومدهما من الأصابع إلى أعلاهما مسحة واحدة، وكأني أنظر إلى أصابع رسول الله عليه السلام على ظاهر خفيه.
ثم مقدار المفروض عندنا، مقدار ثلاث أصابع اليد على ظاهر الخف، سواء كان طولا أو عرضا، حتى لو مسح بأصبع أو بأصبعين: لا يجوز.
وعند الشافعي: إذا مسح مقدار ما يسمى به ماسحا: جاز كما في مسح الرأس.
وأما بيان حكم سقوطه - فنقول:
إذا أنقضت مدة المسح يسقط ويجب عليه غسل القدمين، دون