والمذكور في الكتاب محمول على الصلاة الواحدة، فيرتفع الخلاف بين أصحابنا.
وأما بيان وقت الأذان والإقامة - فنقول:
وقتهما هو وقت الصلوات المكتوبات، حتى إذا أذن قبل أوقاتها، لا يجوز، وهذا جواب ظاهر الرواية.
وروي عن أبي يوسف أنه قال في صلاة الفجر: إذا أذن في النصف الأخير من الليل يجوز، وبه أخذ الشافعي.
والصحيح قولنا: لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي عليه السلام، أنه قال: لا يمنعكم أذان بلال من السحور، فإنه يؤذن بليل ليوقظ نائمكم، ويرجع قائمكم، ويتسحر صائمكم، فعليكم بأذان ابن أم مكتوم.
وأما بيان ما يجب على السامعين عند الاذان - فنقول:
يجب عليهم الإجابة، على ما روي عن النبي عليه السلام، أنه قال:
أربع من الجفاء وذكر من جملتها ومن سمع الأذان والإقامة ولم يجب.
والإجابة أن يقول مثل ما قاله المؤذن، إلا في قوله: حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يقول مكان ذلك: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لان إعادة ذلك تشبه المحاكاة والاستهزاء.
وكذا إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم فلا يقول السامع مثله، لأنه يشبه المحاكاة، ولكن يقول: صدقت، وبالحق نطقت، وبررت.