ثم ما سوى الذهب والفضة إنما يصير للتجارة بالنية، والتجارة جميعا - حتى إنه إذا كان له عروض للبذلة والمهنة، ثم نوى أن تكون للتجارة بعد ذلك لا تصير للتجارة، ما لم يوجد منه الشراء بعد ذلك بذلك المال، فيكون بدله للتجارة.
فأما إذا كان له مال للتجارة ونوى أن يكون للبذلة، يخرج عن التجارة، وإن لم يستعمله، لان التجارة عمل معلوم، ولا يوجد بمجرد النية، فلا يعتبر مجرد النية، فأما إذا نوى الابتذال، فقد ترك التجارة للحال، فتكون النية مقارنة لعمل، هو ترك التجارة، فاعتبرت النية.
ثم مال الزكاة يعتبر فيه كمال النصاب في أول الحول وآخره.
ونقصان النصاب، بين طرفي الحول، لا يمنع وجوب الزكاة، سواء كان مال التجارة، أو الذهب والفضة، أو السوائم.
هذا عند أصحابنا الثلاثة.
وقال زفر: يعتبر كمال النصاب من أوله إلى آخره، والنقصان فيما بين ذلك يقطع حكم الحول.
وهو قول الشافعي في غير أموال التجارة، فأما في مال التجارة فيعتبر كما النصاب في آخر الحول، لا في أوله ووسطه.
والصحيح قولنا، لأنه كمال النصاب شرط وجوب الزكاة، فيعتبر حال انعقاد السبب، وحال ثبوت الحكم، وهو أول الحول وآخره ووسط الحول ليس حال انعقاد لسبب، ولا حال الوجوب، فلا يجب اشتراطه فيه.
فأما إذا هلك النصاب أصلا، بحيث لم يبق منه شئ، يستأنف الحول، لأنه لم يوجد شئ من النصاب الأصلي حتى يضم إليه المستفاد،