باب النجاسات الكلام في هذا الباب في ستة مواضع:
في بيان أنواع الأنجاس.
وفي بيان المقدار الذي يصير به المحل نجسا شرعا.
وفي بيان ما يقع به التطهير.
وفي طريق التطهير.
وفي شرائط التطهير.
وفي حكم الغسالة.
أما الأول وهو بيان أنواع النجاسات فمن ذلك أن كل ما يخرج من بدن الانسان مما يتعلق بخروجه وجوب الوضوء أو الغسل فهو نجس، نحو الغائط والبول والدم والصديد، والقئ ملء الفم، ودم الحيض، والنفاس والاستحاضة، والودي، والمذي، والمني.
ولا خلاف في هذه الجملة إلا في المني، فإن عند الشافعي هو طاهر.
والأصل في ذلك حديث عمار بن ياسر: أنه كان يغسل ثوبه من النخامة فمر عليه رسول الله آ فقال: ما تصنع يا عمار؟
فأخبره بذلك، فقال: وما نخامتك، ودموع عينيك، والماء الذي