لكن إن أوصى يؤدي الوصي من ثلث ماله، وإن لم يوص وتبرع الورثة جاز، وإن لم يتبرعوا لا يلزمهم الأداء، بل يسقط في حكم الدنيا.
وهذا عندنا، خلافا للشافعي، لما ذكرنا من الزكاة: إذا مات من عليه الزكاة من غير وصية بالأداء.
وأما إذا صح المريض أياما ثم مات يلزمه القضاء، بعدد ما صح، ولا يلزمه قضاء جميع ما فاته في قول أصحابنا جميعا.
وذكر الطحاوي هذه المسألة على الاختلاف، فقال: عند أبي حنيفة وأبي يوسف يلزمه قضاء الجميع إذا صح يوما واحدا. وقال محمد: يلزمه بقدر ما أدرك.
وهذا غلط، وإنما نقل الطحاوي جواب مسألة النذر وترك جواب هذه المسألة وتلك المسألة أن المريض إذا قال: لله علي أن أصوم شهرا، فإن مات قبل أن يصح لم يلزمه شئ، وإن صح يوما واحد لزم أن يوصي بالاطعام لجميع الشهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد لا يلزمه إلا مقدار ما صح، فمحمد قاس إيجاب العبد بإيجاب الله تعالى وفي إيجاب الله تعالى لا يلزمه لا بقدر ما صح، فكذا في النذر. وهما فرقا بينهما، وبين الامرين فرق: ألا ترى أن من قال: لله علي أن أحج ألف حجة يلزمه، وإن لم يكن في وسعه عادة، والله تعالى ما أوجب إلا حجة واحدة.
وأما الكلام في وجوب الكفارة: فإنها تتعلق بالافطار الكامل صورة ومعنى، في رمضان، مع وجود صفة العمدية، وكونه حراما محضا ليس فيه شبهة الإباحة بأن أفطر متعمدا، ولا يباح له الافطار بعذر، ولا له شبهة الإباحة.
بيان ذلك: