فأما إذا ما حكما عليه طعاما أو صياما، فعلى ما قال أبو حنيفة وأبو يوسف.
فأما إذا كان المقتول غير مأكول اللحم: سوى المؤذيات المنصوص عليها، وقد قتله ابتداء، لا بطريق الدفع لأذاة فإنه يجب عليه الجزاء، عندنا خلافا للشافعي، إلا أنه لا يجاوز عن ثمن هدي وإن كانت قيمته أكثر من ذلك، في ظاهر الرواية.
وعن الكرخي أنه قال: لا يبلغ دما، بل ينقص منه شئ.
هذا حكم المحرم. فأما حكم صيد الحرم، فنقول: إن أخذ صيد الحرم وقتله، حرام لحرمة الحرم: قال النبي عليه السلام في صفة الحرم:
لا يختلى خلاها، ولا يعضد شوكها، ولا ينفر صيدها.
إذا ثبت هذا، فنقول:
الحلال إذا أتلف صيدا، مملوكا، في الحرام معلما، كالبازي والحمام، فإنه يجب عليه قيمتان: قيمته معلما للمالك، وقيمته غير معلم، حقا لله تعالى، لأنه جنى على حقين، إلا أن في حق الله تعالى يضمن من حيث إنه صيد، لا من حيث إنه معلم.
ولو أتلف صيدا غير مملوك، يجب عليه جزاء واحد، وهو قيمته.
ولو أتلف المحرم صيدا الحرم: فالقياس أن يجب عليه جزآن، لوجود الجناية على الحرم والاحرام.
وفي الاستحسان: يجب عليه جزاء واحد، لان حرمة الاحرام أقوى من حرمة الحرم، فيجب اعتبار الأقوى.