وعنده: يجب عليه دم واحد.
ومنها: أنه لو أحصر القارن، فإنه يحل بهديين عندنا، وعنده يهدي واحد.
ثم النساء في الحج والعمرة كالرجال إلا في أشياء منها:
أنه لا يحرم عليهم لبس المخيط.
وعليهن أن يغطين رؤوسهن، لكن لا يغطين وجوههن، ولو غطين حافين - فيكون إحرامهم في وجوههن.
وكذا لا يرفعن أصواتهن بالتلبية.
وكذا لا يرملن في الطواف.
ولا يسعين في بطن الوادي، بين الصفا والمروة، بل يمشين على هينتهن.
ولا يحلقن رؤوسهن، ولكن يقصرن: فيأخذن من أطراف شعورهن قدر أنملة.
ويسقط عنهن طواف الصدر، في باب الحج، إذا حضن أو نفسن.
ولا يجب عليهم، بتأخير طواف الزيارة عن أيام النحر، بسبب الحيض والنفاس، شئ.