فأما إذا كانت في الفجر والمغرب، وتركها عن الأوليين تفسد صلاته، ولا يتصور قضاؤها.
وأما تكبيرات العيدين إذا تركها ساهيا، يقضي في الركوع، ولا يرفع رأسه عن الركوع ويعود إلى القيام ليقضيها في حال القيام.
وقد ذكرنا القنوت إذا تركه ساهيا وركع، فلا نعيده.
وأما بيان محل السجود فعندنا بعد السلام.
وقال الشافعي: قبل السلام.
وقال مالك: إن وجب بسبب النقصان، فقبل السلام، وإن وجب بسبب الزيادة فبعده.
والصحيح مذهبنا، لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: لكل سهو سجدتان بعد السلام.
وإذا ثبت أن محله المسنون بعد السلام، فينبغي أنه إذا أتى بالتشهد، يسلم قبل الاشتغال بالصلاة، على النبي عليه السلام، ثم يكبر، ويعود إلى سجدتي السهو، ويرفع رأسه ويكبر، ويتشهد ويصلي على النبي عليه السلام، لكن ينبغي أن يدعو بالدعوات بعد التشهد الثاني لا في الأول، لان الدعوات إنما شرعت بعد الفراغ عن الافعال والأذكار الموضوعة في الصلاة، ومن عليه السهو قد بقي عليه بعد التشهد الأول أفعال وأذكار، وهو سجود السهو، والصلاة على النبي عليه السلام، فينبغي أن يؤخر الدعوات إلى التشهد الثاني، ولكن ينبغي أن يدعو بدعوات لا تشبه كلام الناس، حتى لا يصير قاطعا للصلاة ولا يمكنه الخروج عن الصلاة، على الوجه المسنون وهو السلام.
ولو سها في سجود السهو، لا يجب عليه السهو، لان تكرار سجود السهو غير مشروع لأنه لا حاجة، لان السجدة الواحدة كافية على ما