هذا الذي ذكرنا إذا كان الدين مقرا به ومن عليه الدين موسرا.
فأما الدين إذا كان مجحودا به، ومضى عليه أحوال ثم أقر به، وقبضه:
فلا تجب الزكاة للسنين الماضية عندنا.
وقال زفر والشافعي: تجب.
وكذلك الخلاف فيما إذا كانت دراهم ودنانير مغصوبة.
وكذلك إذا سقطت عن يد المالك: فلم يجدها سنين.
وكذلك عبيد التجارة: إذا أبقوا ثم قدر عليهم، بعد سنين.
وكذلك العدو: إذا استولوا على الدراهم والدنانير، وأحرزوها بدارهم فعلى الخلاف بيننا وبين الشافعي.
وكذلك إذا دفن، في غير حرز، ونسي ذلك سنين ثم تذكره، فعلى الخلاف.
وكذلك إذا أودع رجلا، مجهولا لا يعرفه، مال الزكاة، ثم أصابه بعد سنين: لا يجب.
وأجمعوا أنه إذا دفن في الحرز، من الدور ونحوها، ونسيه، ثم تذكر، فإنه تجب عليه زكاة ما مضى.
وكذلك إذا أودع رجلا معروفا، ثم نسيه سنين ثم تذكر، فإنه يجب بالاجماع.
ثم في المال المغصوب، لا تجب الزكاة عندنا، سواء كانت له بينة أو لم يكن.
وكذلك المال المجحود إذا كان له بينة، كذا روى هشام عن محمد.