فإذا صارت مائة وستين: ففيها ثلاث حقاق، وشاتان.
فإذا صارت مائة وخمسا وستين: ففيها ثلاث شياه، وثلاث حقاق.
فإذا كانت مائة وسبعين: ففيها أربع شياه، وثلاث حقاق.
فإذا كانت مائة وخمسا وسبعين: ففيها ثلاث حقاق، وبنت مخاض.
فإذا كانت مائة وستا وثمانين: ففيها ثلاث حقاق، وبنت لبون.
فإذا كانت مائة وستا وتسعين: ففيها أربع حقاق، إلى مائتين.
فإذا زادت عليها: تستأنف الفريضة، مثلما استؤنفت في مائة وخمسين إلى مائتين، فيدخل فيها بنت مخاض، وبنت لبون، وحقة، مع الشاة.
وقال مالك في قول: إذا زادت الإبل على مائة وعشرين واحدة، المصدق بالخيار، إن شاء أخذ منها ثلاث بنات لبون، وإن شاء تركها حتى تبلغ مائة وثلاثين، فيأخذ منها بنتي لبون وحقة.
وفي قول: إذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، وهو قول الشافعي، وليس فيها إلى مائة وتسعة وعشرين شئ، فإذا صارت مائة وثلاثين فبعد ذلك يجعل كل تسعة عفوا، ويجب في كل أربعين: بنت لبون، وفي كل خمسين: حقة، فيدور الحساب في النصب على الخمسينات والأربعينات، وفي الواجب على الحقاق وبنات اللبون.
والصحيح مذهبنا، فإن الأحاديث قد تعارضت، فقد روي استئناف الفريضة كما قلنا، وروي كما قالا، ولكن الترجيح لما قلنا، فإنه مذهب علي وعبد الله بن مسعود، وكانا من فقهاء الصحابة، وهذا باب لا يجري فيه القياس والرأي، فكان ذلك دليلا على الاستقرار، على الوجه الذي قالا، من حيث التوقيف من النبي عليه السلام.
وأما نصاب البقر - فنقول:
ليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقة.