على الأرض أو في الاناء.
ولكن هذا ليس مذهب أصحابنا، إنما هو مذهب سفيان الثوري.
أما عندنا فما دام الماء على العضو الذي يستعمله فيه، لا يكون مستعملا، وإذا زايله، يكون مستعملا.
فإن لم يستقر على الأرض أو في الاناء فإنه ذكر في ظاهر الرواية:
رجل نسي مسح الرأس، فأخذ من لحيته ماء ومسح به رأسه: لا يجوز، وإن لم يوجد الاستقرار على الأرض، وعلى قول سفيان الثوري: يجور، لأنه لم يستقر على الأرض، وذكر في باب المسح على الخفين، أن من مسح على خفيه، فبقي في كفه بلل فمسح به رأسه: لا يجوز، وعلل وقال:
لأنه مسح به مرة، وإن لم يستقر على الأرض.
وقالوا فيمن بقيت على رجله لمعة في الوضوء، فبلها بالبلل الذي على الوجه أو على عضو آخر: لا يجوز، لأنه صار مستعملا، وإن لم يستقر على الأرض، أو في الاناء، فدل أن المذهب ما قلنا.
وأما سبب صيرورة الماء مستعملا - فنقول:
عند أبي حنيفة وأبي يوسف: يصير الماء مستعملا بأحد أمرين:
بزوال الحدث أو بإقامة القربة.
وعند محمد: يصير مستعملا بإقامة القربة لا غير.
وعند زفر والشافعي: يصير مستعملا بإزالة الحدث لا غير.
إذا ثبت هذا الأصل فنقول:
من توضأ بنية إقامة القربة، نحو الصلوات المعهودة وصلاة الجنازة