السلام: إن تحت كل شعرة جنابة: ألا فبلوا الشعر، وأنقوا البشرة.
وعليه إجماع الأمة.
فنبدأ بالوضوء فنقول:
إنه يشتمل على الغسل، والمسح، فالغسل هو تسييل الماء على العضو، والمسح هو إيصال الماء إليه والامرار عليه لا غير، حتى لا يجوز الوضوء والغسل بدون التسييل في الغسل، على جواب ظاهر الروايات، إلا رواية عن أبي يوسف، فإنه قال: لو مسح عضوه ببلة، دون التسييل جاز.
ثم للوضوء أركان وشروط وسنن وآداب.
أما الأركان فأربعة أحدها: غسل الوجه مرة واحدة، لقوله تعالى: * (فاغسلوا وجوهكم) * (1). وحد الوجه قصاص الشعر إلى حدة الذقن، وإلى شحمتي الاذن، وهو حد صحيح فإن الوجه، في اللغة، اسم لما يواجه الناظر إليه في العادة.
فإن كان قبل نبات الشعر: يجب غسل جميعه.
وإذا نبت الشعر، لا يجب غسل ما تحته، عند عامة العلماء. وقال بعضهم: يجب غسل ما تحت الشعرة، وإيصال الماء إلى أصول الشعر وقال الشافعي: إن كانت اللحية خفيفة، يجب غسل ما تحتها، وإن كانت كثيفة، لا يجب.
وعلى هذا الاختلاف إيصال الماء إلى الشوارب،