والسؤر المشكوك فيه، لا يجوز التوضؤ به إن وجد ماء مطلقا، وإن توضأ به، جاز مع الكراهة. وإن لم يجد يتوضأ به ويتيمم، لان أحدهما مطهر بيقين. وأيهما قدم أو أخر، جاز عندنا.
وعند زفر لا يجوز ما لم يقدم الوضوء على التيمم حتى يصير عادما للماء.
ومن الأنجاس: الخمر والسكر على ما يعرف في كتاب الأشربة.
وأما بيان المقدار الذي به يصير المحل نجسا شرعا فنقول:
ينظر إما إن وقع في المائعات، من الماء والخل ونحوهما، أو أصاب الثوب والبدن والمكان.
أما إذا وقع في الماء: فلا يخلو: إما إن كان جاريا أو راكدا.
فإن كان جاريا، إن كانت النجاسة غير مرئية، فإنه لا ينجس ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، ويتوضأ منه كيف شاء من الموضع الذي وقع فيه النجس أو من الطرف الآخر، لأن الماء طاهر في الأصل فلا يحكم بنجاسته بالشك.
وإن كانت النجاسة مرئية، مثل الجيفة ونحوها، فإن كان النهر كبيرا، فإنه لا يتوضأ من أسفل الجانب الذي فيه الجيفة، ولن يتوضأ من الجانب الآخر، لأنه متيقن بوصول النجاسة إلى الموضع الذي يتوضأ منه.
وإن كان النهر صغيرا بحيث لا يجري بالجيفة، بل يجري الماء عليها، إن كان يجري عليها جميع الماء، فإنه لا يجوز التوضؤ به من أسفل الجيفة، لأنه تنجس جميع الماء، والنجس لا يطهر بالجريان.
وإن كان يجري عليها بعض الماء، فإن كان يجري عليها أكثر الماء،