وهذا عندنا.
وعند زفر: لا يسقط عنه الحج، الذي وجب عليه لدخوله مكة من غير إحرام، إلا أن ينوي ما وجب عليه، بسبب المجاوزة.
ولو تحولت السنة: لا يسقط عنه إلا بتعيين النية، بالاجماع، لأنه صار دينا عليه، فلا بد من تعيين النية.
ولو أنه إذا نوى في السنة الثانية عما وجب عليه، لأجل المجاوزة، وأحرم لكن أحرم في وقت أهل مكة، وهو بمكة، أو في وقت أهل البستان وهو بها، لم يخرج إلى ميقاته، فإنه يسقط عنه ما وجب عليه، لأجل المجاوزة.
ولا يجب عليه الدم لترك التلبية، عند ميقاته، لأنه لما حصل بمكة صار كالمكي وكذلك إذا حصل بالبستان صار من أهله فقد أتى بالاحرام، في ميقاته ونوى قضاء ما عليه، فيسقط عنه، فأما في السنة الأولى فهو مؤد لما عليه، وقد وجب عليه الدم، بسبب مجاوزة ميقاته، غير محرم، فلا يسقط عنه إلا بتجديد التلبية أو بالعود إليه محرما، ولم يوجد.
وأما بيان الاحرام وهو أن يوجد منه فعل هو من خصائص الحج، وتقترن به نية الحج، أو العمرة بأن يقول: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك، والملك، لا شريك لك، وينوي به الحج أو العمرة إذا كان مفردا بالحج أو بالعمرة، أو ينويهما جميعا إن كان قارنا.
وإن كان متمتعا، يريد الحج والعمرة: فإن شاء ذكر العمرة أو الحج في إهلاله فيقول: لبيك بحجة أو بعمرة أو بهما أو بالعمرة والحجة فإنه روي عن النبي عليه السلام أنه قال: أتاني آت من ربي وقال: قل لبيك بعمرة وحجة.