ثم التصرف في مال الزكاة بعد وجوبها، جائز، كيفما كان، عندنا.
وقال الشافعي: لا يجوز، بقدر الزكاة، قولا واحدا، وفيما زاد على قدر الواجب قولان.
ثم ينظر عندنا إن كان تصرفا ينقل الواجب إلى محل مثله، لا يضمن الزكاة، ويصير المحل الثاني كالأول، فيبقى الواجب ببقائه، ويهلك بهلاكه، وإن كان تصرفا لا ينقل الواجب إلى محل مثله، فإنه يضمن، لأنه يصير متلفا، فيبقى الضمان في الذمة، فلا يهلك الواجب بهلاك ذلك البدل.
إذا ثبت هذا نقول:
إذا كان له سوائم فباعها بعد الحول، بجنسها أو بخلاف جنسها من الحيوان والعروض والأثمان، فإنه يضمن، ولا ينتقل الواجب إلى ما جعله بدلا، حتى لا يسقط بهلاك ذلك البدل، لان الواجب في السوائم متعلق بالعين صورة ومعنى، فالبيع يكون إتلافا، لا استبدالا ونقلا، فيضمن.
وأما إذا كان مال التجارة، فباعها بعد الحول، بدراهم أو بدنانير أو بعروض التجارة أو مطلقا بمثل قيمته أو بما يتغابن الناس في مثله، لا يضمن، ويكون نقلا للواجب من محل إلى مثله معنى لان المعتبر في مال التجارة هو معنى المالية دون الصورة، فيبقى الواجب ببقائه ويهلك بهلاكه.
ولو حابى قدر ما لا يتغابن الناس في مثله، يكون زكاة ما حابى دينا في ذمته، وزكاة ما بقي يتحول إلى العين، فيبقى ببقائه، ويفوت بفواته.
وإذا باعه بمال لا تجب فيه الزكاة، بأن باعه بعروض ونوى أن يكون المشترى للبذلة، أو استأجر به عينا من الأعيان، يضمن، لان المنافع،