نصاب معين وليس للأب مال، فإنه يجب صدقة الفطر عليهما.
عندهما: يؤدي الأب والوصي، ولا ضمان عليهما إذا أديا.
وعند محمد وزفر: لا يجب، لان فيها معنى العبادة.
وهما يقولان: إن فيها معنى العبادة والمؤونة، ولا يمكن الجمع بينهما في حالة واحدة في حق شخص واحد في حكم واحد، فوجب اعتبار المؤونة في بعض الأحكام، ومعنى العبادة في البعض، عملا بالدلائل بقدر الامكان، فقالا بالوجوب اعتبارا بالمؤونة.
وأما بيان من يجب عليه صدقة الفطر بسبب الغير - فنقول:
كل من كان من أهل وجوب صدقة الفطر على نفسه، وله ولاية كاملة على من كان من جنسه وتجب مؤونته ونفقته، فإنه تجب عليه صدقة فطره. وإلا فلا، لأنه إذا كان بهذا الصفة كان رأسه بمنزلة رأسه في الذب والنصرة، فكما وجب عليه صدقة فطر رأسه تجب صدقة فطر ما هو في معنى رأسه.
إذا ثبت هذا فنقول:
يجب على الأب صدقة فطر أولاده الصغار إذا كان غنيا ولا مال لهم، لوجود الولاية والمؤونة بطريق الكمال.
وكذا إذا كانوا مجانين لما قلنا.
وإذا كان لهم مال يجب عليهم عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد وزفر على الأب الغني على ما مر.
وأما الجد: حال عدم الأب، إذا كان غنيا، هل تجب عليه صدقة فطر ابن ابنه؟ على جواب ظاهر الرواية لا يجب، لأنه ليس له ولاية مطلقة، فإنه محجوب بالأب، بمنزلة الاخوة الصغار الفقراء، ولا تجب