وأما وقت الأداء فهو يوم الفطر من أوله إلى آخره، ثم بعده يسقط الأداء ويجب القضاء عند بعض أصحابنا.
وعند بعضهم: وهو الأصح، أنها تجب وجوبا موسعا، لكن المستحب أن يؤدي قبل الخروج إلى المصلى، حتى لا يحتاج الفقير إلى الكسب والسؤال يوم العيد، فيتمكن من أداء صلاة العيد فارغ القلب عن القوت، على ما قال عليه السلام: اغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم.
وأما مكان الأداء روي عن محمد أنه قال: زكاة المال من حيث المال، وصدقة الفطر عن نفسه وعبيده من حيث هو.
وروي عن أبي يوسف أنه يؤدي عن نفسه من حيث هو، وعن عبيدة من حيث هم.
والأول أصح، لان صدقة الفطر لا تعلق لها بالمال، حتى إذا هلك المال، بعد الوجوب، لا تسقط الفطرة بخلاف الزكاة، والله أعلم.