بقي من الوقت مقدار ما يمكنه أداء ركعتين فإنه يقصر بلا خلاف بين أصحابنا.
فأما إذا بقي مقدار ما يتمكن من أداء ركعة واحدة، أو من التحريمة لا غير، فإنه يصلي ركعتين عندنا خلافا لزفر.
وقال بعض أصحابنا: إنما يقصر إذا خرج من العمران، قبل زوال الشمس فأما إذا خرج بعده فإنه يصلي أربعا للظهر، وإنما يقصر العصر.
وقال بعض أصحاب الشافعي: إذا مضى من الوقت مقدار ما يتمكن من أداء الأربع، فإنه يجب عليه الاتمام، ولا يجوز القصر. فأما إذا مضى من الوقت شئ قليل بحيث لا يسع لأربع ركعات، فإنه يقصر.
وهذا بناء على أن الصلاة تجب في أول الوقت أو في آخره: فعندهم تجب في أول الوقت، وعندنا تجب في جزء من الوقت غير عين.
وأما بيان ما يبطل به حكم السفر - فنقول:
يبطل بما يضاده وينافيه، وهو الإقامة.
لكن إنما تثبت الإقامة بأربعة أشياء: بصريح نية الإقامة، وبوجود الإقامة بطريق التبعية، وبالدخول في مصره. وبالعزم على العود إلى مصره.
أما الأول: إذا نوى المسافر إقامة خمسة عشر يوما، في مكان يصلح للإقامة، فإنه يصير مقيما. فلا بد من ثلاثة أشياء: نية الإقامة ونية مدة الإقامة. والمكان الصالح للإقامة، فإنه إذا أقام، في مصر أو قرية أياما كثيرة لانتظار القافلة أو لحاجة أخرى، ولم ينو الإقامة لا يصير مقيما عندنا.