يجوز به التيمم، وهو الماء.
وإن تيمم بالغبار، بأن ضرب بيده على ثوب أو على لبد فارتفع غباره، أو على الذهب والفضة أو الحبوب، فارتفع غبار فيتمم به، جاز عند أبي حنيفة ومحمد، خلافا لأبي يوسف، لأنه من أجزاء الأرض.
وأما وقت التيمم فنقول:
اختلف العلماء في وقته، إن وقته أول وقت الصلاة، أو آخره أو وسطه.
ذكر في ظاهر الرواية، وقال: أحب إليه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، ولم يفصل بين ما إذا كان على طمع من وجود الماء في آخر الوقت أو لم يكن.
وروى المعلى عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إن كان على طمع من وجود الماء في آخر الوقت يؤخر إلى آخر الوقت. وإن لم يكن على طمع من وجود الماء في آخره، فإنه يؤخر إلى آخر الوقت المستحب، ويصلي في آخره.
وتكون هذه الرواية تفسيرا لظاهر الرواية.
وقال حماد: لا يؤخره إلى آخر الوقت، ما لم يتيقن وجود الماء في آخر الوقت.
وهو قول الشافعي.
وقال مالك: يستحب له أن يتيمم في وسط الوقت.
والصحيح مذهبنا، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال مثل مذهبنا. ولم يرو عن غيره خلافه، فيكون كالاجماع.
وإن تيمم في أول الوقت وصلى، فإن كان عالما أن الماء يقرب منه،