باب من يوضع فيه الصدقة مسائل الباب مبنية على معرفة:
من يجوز وضع الزكاة فيه، وعلى معرفة ركن الزكاة، وشرائط الأداء.
أما بيان من يجوز وضع الزكاة فيه:
فهو الذي استجمع شرائط، منها - الفقر:
فإنه لا يجوز صرف الزكاة إلى الأغنياء، لقوله تعالى: * (إنما الصدقات للفقراء) * أمر بالصرف إلى الأصناف الثمانية، وذكر هؤلاء لبيان محلية الصرف، باعتبار الحاجة، لا بطريق الاستحقاق، إلا أن النص صار منسوخا في حق المؤلفة قلوبهم عندنا.
وأما العامل فيما يعطى له، فهو أجر عمله، لا بطريق الزكاة، فإنه ينبغي للامام أن يعطي الساعي مقدار ما يكفيه ويكفي أعوانه، ولهذا قلنا بأنه يعطي العامل الغني. ولهذا إن صاحب المال إذا حمل الزكاة بنفسه إلى الامام، فإنه لا يعطي العاملين على الصدقات من ذلك شيئا.
ولهذا قلنا: إن حق العامل فيما في يده من الصدقات حتى لو هلك ما في يده من الصدقات تسقط أجرته، وهو كنفقة المضارب في مال المضاربة