باب التيمم الكلام في هذا الباب في خمسة مواضع:
في بيان كيفية التيمم شرعا، وفي بيان شروطه، وفي بيان ما يتمم به، وفي بيان وقته، وفي بيان ما ينقضه.
أما الأول فنقول:
قال علماؤنا بأن التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين.
وهو أحد قولي الشافعي، وفي قوله القديم: التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى الرسغين.
وهو قول مالك.
وقال بعضهم: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى الإبطين.
والصحيح مذهبنا، لما روى جابر عن النبي، عليه السلام، أنه قال: التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة للذراعين إلى المرفقين.