الأعضاء فقائم، ولم يوجد ما يرفعه، وهو الحدث.
وإن كان في الصلاة يستقبل لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل.
وهل يجب عليه إعادة ما صلى بالمسح إذا برأت الجراحة؟
فعندنا لا يجب.
وعلى قول الشافعي: يجب الإعادة على من جبر على الجرح والقرح، قولا واحدا وله في صاحب الجبائر على العضو المنكسر قولان.
والصحيح مذهبنا لما روينا من حديث علي: أن النبي عليه السلام لم يأمره بإعادة الصلوات، بعد البرء مع وقوع الحاجة إلى البيان.
وأما بيان الفرق بين المسح على الجبائر والمسح على الخفين فمن وجوه:
أحدها: إذا وضع الجبائر، وهو محدث ثم توضأ، جاز له أن يمسح عليها، وإذا لبس الخفين وهو محدث ثم توضأ ليس له أن يمسح.
والفرق أن المسح على الجبائر، كالغسل لما تحتها، فيكون قائما مقامه، وقد وجد.
ثم من شرط جواز المسح، أن يكون ظاهرا عند الحدث بعد اللبس حتى يكون الخف مانعا للحدث لا رافعا.
والثاني: أن المسح على الجبائر غير مؤقت بالأيام، ولكن مؤقت إلى وقت وجود البرء حتى ينتقض بوجود البرء، وفي حق العضو الذي عليه الجبائر، والمسح على الخفين مؤقت بالمدة المعلومة.
والثالث: أن سقوط الجبائر، لا عن برء ولا ينقض المسح - حتى