وأما الدين الوسط فهو الذي وجب بدل مال لو بقي عنده حولا لم تجب فيه الزكاة، مثل عبيد الخدمة وثياب البذلة وغلة مال الخدمة.
والحكم فيه أن عند أبي حنيفة فيه روايتين:
ذكر في الأصل وقال: تجب فيه الزكاة، ولا يخاطب بالأداء، ما لم يقبض مائتي درهم، فإذا قبض المائتين يزكي لما قبض.
وروى ابن سماعة عن أبي حنيفة أنه لا زكاة فيه حتى يقبض ويحول عليه الحول، بعد ذلك.
وهو الصحيح عنده.
وأما الدين الضعيف فهو ما وجب وملك، لا بدلا عن شئ وهو دين إما بغير فعله كالميراث أو بفعله كالوصية أو وجب بدلا عما ليس بمال دينا، كالدية على العاقلة والمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد وبدل الكناية.
والحكم فيه أنه لا يجب فيه الزكاة، حتى يقبض المائتين، ويحول عليها الحول - عنده.
وقال أبو يوسف ومحمد: الديون على ضربين: ديون مطلقة وديون ناقصة.
فالناقص هو بدل الكناية، والدية على العاقلة وما سواهما فديون مطلقة.
والحكم فيها أنه تجب الزكاة في الدين المطلق، ولا يجب الأداء ما لم يقبض، فإذا قبض منها شيئا، قل أو كثر، يؤدى بقدر ما قبض.
وفي الدين الناقص لا تجب الزكاة، ما لم يقبض النصاب، ويحول عليه الحول.