الدم، لان الدموي لا يعيش في الماء.
وأما إذا مات في غير الماء، ذكر الكرخي عن أصحابنا أن كل ما لا يفسد الماء، لا يفسد غير الماء.
وكذا روى هشام عنهم.
واختلف المشايخ المتأخرون، فمن مشايخ بلخ أنه يوجب التنجيس، لأنه مات في غير معدنه ومظانه، بخلاف المائي.
وعن أبي عبد الله الثلجي، ومحمد بن مقاتل الرازي أنه لا يوجب.
وهو الأصح، لأنه ليس له دم حقيقة، لكن يحرم أكله لفساد الغذاء وخبثه.
ويستوي الجواب بين المنفسخ وغيره، إلا أنه يكره شرب المائع لأنه لا يخلو عن أجزاء ما يحرم أكله.
ثم الحد الفاصل بين المائي والبري، أن المائي هو الذي لا يعيش إلا في الماء، والبري هو الذي لا يعيش إلا في البر.
فأما الذي يعيش فيهما جميعا كالبط والإوز ونحو ذلك، فقد أجمعوا على أنه إذا مات في غير الماء، يوجب التنجيس، وإن مات في الماء فقد روى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه يفسد الماء.
هذا الذي ذكرنا حكم وقوع النجس في المائع.
فأما إذا أصاب البدن أو الثوب أو المكان:
فحكم المكان نذكره في موضعه.