والصحيح قول عامة العلماء، لاجماع الصحابة على ذلك، قولا وفعلا، إلا ما روي عن عبد الله بن عباس ثم رجع، فإنه روي عن عطاء تلميذه أنه قال: كان عبد الله بن عباس خالف الناس في المسح على الخفين، ولم يمت حتى رجع إلى قول الناس. وإجماع الصحابة حجة قاطعة.
والثاني - بيان المدة:
اختلف العلماء في أن المسح على الخف مقدر أم لا؟
فعند عامتهم مقدر في حق المقيم بيوم وليلة، وفي حق المسافر بثلاثة أيام ولياليها.
وقال مالك: غير مقدر.
والصحيح قول العامة، لما روي في الحديث المشهور عن النبي عليه السلام أنه قال: يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها.
ثم اختلف العلماء في ابتداء مدة المسح، من أي وقت يعتبر، قال عامة العلماء: يعتبر من وقت الحدث بعد اللبس.
وقال بعضهم: يعتبر من وقت اللبس.
وقال بعضهم: يعتبر من وقت المسح.
بيان ذلك أن من توضأ عند طلوع الفجر، ولبس الخف وصلى الفجر، فلما طلعت الشمس أحدث، ثم لما زالت الشمس توضأ، ومسح