وذكر في الجامع الصغير: إذا مر المضارب والعبد المأذون بمال أخذ منه الزكاة في قول أبي حنيفة الأول. قال أبو يوسف: ثم رجع في المضاربين وقال: لا يأخذ منه، ولا أعلمه رجع في العبد المأذون أم لا ولكن رجوعه في المضارب رجوع في العبد المأذون.
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يعشرهما.
والأصح أن لا يعشرهما، لأنهما أمرا بالحفظ والتصرف، لا بأداء الزكاة.
ولو قال: معي أقل من النصاب، وعندي في البلد ما يكمل به النصاب، فإنه لا يأخذ منه، لان حق الاخذ له باعتبار الحماية، وما دون النصاب تحت حمايته لا كل النصاب، وفيما بينه وبين الله تعالى تجب عليه الزكاة، لكمال النصاب.
وإذا مر على العاشر في الحول أكثر من مرة واحدة، لا يأخذ إلا مرة واحدة، لان الواجب زكاة، وهي لا تتكرر في الحول.
ولو قال المسلم للعاشر: أديت الزكاة إلى عاشر غيرك، وفي السنة عاشر غيره أو قال: دفعتها إلى المساكين فالقول قوله، لأنه أمين كالمودع. وفي رواية أخرى: لا يقبل قوله إلا أن يأتي ببراءة من ذلك العاشر.
وأما الذمي: إذا مر على العاشر، فالجواب فيه وفي المسلم سواء، في جميع ذلك لأنه يؤخذ منه باسم الزكاة، إلا أنه يؤخذ منه نصف العشر، استدلالا بصدقة بني تغلب: لما كان يؤخذ منهم باسم الزكاة، يؤخذ نصف العشر - فهذا كذلك.
وأما الحربيون: فإنه يؤخذ منهم مثلما يأخذون من المسلمين. وإن كان لا يعلم ذلك يؤخذ منهم العشر.