باب ما يمر به على العاشر المار على العاشر أصناف ثلاثة: المسلم، والذمي، والحربي.
أما المسلم فيؤخذ منه ربع العشر، على وجه الزكاة، حتى تسقط عنه زكاة تلك السنة، ويوضع موضع الزكاة، إلا أنه ثبت حق الاخذ لعاشر، لأجل الحماية، لان الأموال في المفاوز لا تحفظ إلا بقوة السلطان، فتصير بمنزلة السوائم.
وإذا كان المأخوذ زكاة: فيشترط شرائط الزكاة من الأهلية، وكون المال ناميا، فاضلا عن الحاجة، حتى لا يأخذ من مال الصبي والمجنون ربع العشر، وكذا لا يأخذ إذا لم يحل عليه الحول، وكذا إذا كان عليه دين لا يأخذ ولا يأخذ إذا لم يكن المال للتجارة.
ويقبل قوله في دعوى الدين، وفي دعواه أنه لم يحل عليه الحول، وإنه ليس بمال التجارة، كما في الزكاة سواء، إلا إذا اتهمه العاشر فيحلفه، لان حق الاخذ له، فيكون القول قول المنكر مع يمينه.
وكذا لا يأخذ من المكاتب، لا تجب عليه الزكاة.
وكذا إذا قال: هذه بضاعة لفلان، لا يأخذ منه، لان المالك ما أمره بأداء الزكاة، وإنما أمره بالتصرف لا غير.
وكذلك المضارب والعبد المأذون إذا مرا على العاشر بمال المضاربة، ومال المولى: لا يأخذ منهما، لأنهما لم يؤمرا بأداء الزكاة.