ثم روى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه يعتبر الصاع وزنا، وهو ثمانية أرطال.
وروى ابن رستم عن محمد أنه يعتبر كيلا، حتى لو أدى أربعة أمناء، من غير كيل، لا يجوز.
وأما وقت الوجوب فعند أصحابنا وقت الفجر الثاني من يوم الفطر.
وعلى قول الشافعي ليلة الفطر.
وفائدة الخلاف أن من ولد له ولد قبل طلوع الفجر، تجب عليه صدقة فطره، ومن ولد له بعد ذلك لا تجب، ولو أسلم قبله تجب عليه، وبعده لا وكذلك الفقير إذا أيسر قبله تجب ولو افتقر الغني قبله لا تجب.
وعند الشافعي على عكس هذا.
والصحيح قولنا، لأنه تضاف الصدقة إلى الفطر، وهو يوم العيد.
ولو عجل صدقة الفطر على يوم الفطر: ذكر الكرخي أنه إذا عجل بيوم أو يومين جاز، ولم يذكر أنه لو عجل بأكثر من ذلك هل يجوز؟.
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يجوز التعجيل بسنة وسنتين، وعن خلف بن أيوب أنه يجوز التعجيل بشهر لا غير.
وعن الحسن أنه قال: لا يجوز التعجيل، ولا يجوز دون يوم الفطر، ولو لم يؤد يوم الفطر تسقط عنه.
والصحيح رواية الحسن بن زياد، لان سبب الوجوب هو رأس يمونه، لولايته عليه، والوقت شرط الوجوب، والتعجيل بعد سبب الوجوب جائز، كما في الزكاة.