بعد أن كان أهلا للوجوب، لان الدليل الذي ورد في الباب لا يوجب الفصل.
ومنها - أن القنوت في الوتر في الركعة الثالثة بعد القراءة قبل الركوع، واجب، وإذا أراد أن يقنت يكبر ويرفع يديه حذاء أذنيه ثم يقنت. و الكلام في القنوت في مواضع:
منها: أنه إذا أراد أن يقنت يكبر، لما روي عن علي أنه كان إذا أراد القنوت كبر وقنت.
ومنها: أن يرفع يديه عند التكبير، لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: لا ترفع الأيدي إلا في سبع موطن، وذكر من جملتها القنوت.
ومنها: أن القنوت في الوتر واجب، في جميع الأوقات.
وقال الشافعي: يؤتى بالقنوت في النصف الأخير من شهر رمضان لا غير.
والصحيح قولنا، لما روي عن علي وابن مسعود وابن عباس أن كل واحد منهم راعى صلاة رسول الله عليه السلام بالليل، فقنت قبل الركوع، فدل أنه كان يأتي به في الأوقات كلها.
ومنها: محل القنوت: عندنا قبل الركوع.
وعند الشافعي بعد الركوع.
والصحيح قولنا لما روينا من حديث الصحابة.
ومنها: مقدار القنوت: ذكر في الكتاب مقدار سورة * (إذا السماء انشقت) * أو * (والسماء ذات البروج) *.