ولو نفر قبل طواف الصدر فقبل أن جاوز الميقات، له أن يرجع، ويطوف، لأنه واجب.
وإن جاوز: فإن مضى، يجب عليه الدم، وإن رجع لا بد له من إحرام العمرة، فيرجع ويعتمر، ثم يطوف للصدر.
هذا في حق المفرد بالحج.
وأما القارن فحكمه ما ذكرنا في المفرد بالحج، إلا أنه يحرم بالحج والعمرة جميعا، ثم إذا أتى مكة يطوف لعمرته ويسعى، ثم بعد ذلك يطوف ويسعى لحجته، ويقدم أفعال العمرة على أفعال الحج.
فأما إذا أفرد بالحج، ثم قبل الفراغ من أفعال الحج أحرم للعمرة، يصير قارنا أيضا، لكنه أساء لترك السنة، فإن السنة تقديم أفعال العمرة، على أفعال الحج، للقارن.
وإذا جاء وقت الحلق، فإنه يذبح أولا، ثم يحلق.
وأما المتمتع فإنه يحرم للعمرة أولا، ويأتي بها قبل يوم التروية، ثم يحرم للحج، سواء حل من العمرة أو لم يحل، وهو ممن يحصل له العمرة والحج، في أشهر الحج، بسفر واحد، من غير أن يلم بأهله، فيما بينهما، إلماما صحيحا.
ولو قدم إحرامه للحج، على يوم التروية، فهو أفضل.
وهذا إذا لم يسق، مع نفسه، هدي المتعة.
فأما إذا ساق، فإنه لا يحل عن إحرام العمرة إلا بعد الفراغ من الحج فله أن يحرم بالحج ويتم.
ثم المتعة والقران مشروعان في حق أهل الآفاق.
فأما في حق حاضري المسجد الحرام، وهم أهل مكة، وأهل داخل