ثلاثة منهما فريضة، وهي الغسل من الجنابة، والحيض، والنفاس.
وواحد منهما واجب، وهو غسل الموتى.
وأربعة منها سنة، وهي: غسل يوم الجمعة، ويوم عرفة، والعيدين، وعند الاحرام.
وواحد منها يستحب، وهو: الغسل عند الاسلام، وغسل المجنون والصبي عند البلوغ، والإقامة لان هؤلاء غير مخاطبين بالشرائع، وإن وجد في حقهم الجنابة والحيض والنفاس.
ثم غسل يوم الجمعة لأجل صلاة الجمعة عند أبي يوسف، وعن الحسن بن زياد لأجل اليوم.
وفائدة الاختلاف أن من اغتسل يوم الجمعة ثم أحدث وتوضأ وصلى الجمعة لا يكون مدركا لفضيلة الغسل عند أبي يوسف، وعند الحسن يصير مدركا.
وكذا إذا صلى بالوضوء، ثم اغتسل، فهو على هذا الخلاف.
ومن اغتسل من الجنابة، يوم الجمعة وصلى به الجمعة قالوا: ينال فضيلة غسل يوم الجمعة، على اختلاف الأصلين، لأنه وجد الاغتسال في يوم الجمعة، والصلاة به.
وأما تفسير الغسل، فنقول:
للغسل ركن واحد، وشرائط، وسنن، وآداب.
أما الركن: فهو تسييل الماء، على جميع ما يمكن غسله. من بدنه، مرة واحدة، حتى لو ترك شيئا يسيرا، لم يصبه الماء، لم يخرج من الجنابة، وكذا في الوضوء، لقوله تعالى: * (وإن كنتم جنبا فاطهروا) *