باب الإمامة في الباب فصول:
منها: أن الجماعة واجبة وقد سماها بعض أصحابنا سنة مؤكدة وكلاهما واحد.
وأصله ما روي عن النبي عليه السلام أنه واظب عليها، وكذلك الأمة من لدن رسول الله آ إلى يومنا هذا، مع النكير على تاركها وهذا حد الواجب دون السنة.
ومنها: أن الجماعة إنما تجب على من قدر عليها من غير حرج، فأما من كان به عذر فإنها تسقط عنه، حتى لا تجب على المريض، والأعمى، والزمن، ونحوهم هذا إذا لم يجد الأعمى قائدا، أو الزمن من يحمله، فأما إذا وجد الأعمى قائدا، أو الزمن حاملا بأن يكون له مركب وخادم، فعند أبي حنيفة: لا يجب، وعندهما: يجب وقد ذكرنا هذا في باب الجمعة.
ومنها: أن أقل الجماعة: في غير صلاة الجمعة، الاثنان وهو أن يكون إمام واحد مع القوم، لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال:
الاثنان فما فوقهما جماعة.
ويستوي أن يكون ذلك الواحد رجلا، أو امرأة، أو صبيا يعقل،