أو وصيه، جاز لان قبض الولي كقبضه. ولو قبض عنهما بعض ذوي أرحامه، وليس ثمة أقرب منه، وهو في عياله جاز.
وكذلك الأجنبي، الذي هو في عياله، بمنزلة الولي، في قبض الصدقة، لان هذا من باب النفع.
وكذلك الملتقط، يصح منه قبض الصدقة في حق اللقيط.
وذكر في العيون عن أبي يوسف أن من عال يتيما، فجعل يكسوه ويطعمه وينوي به عن زكاة ماله قال: يجوز. وقال محمد: ما كان من كسوة يجوز، وما كان من طعام لا يجوز إلا ما دفع إليه. وهذا مما لا خلاف فيه بينهما في الحقيقة، فإن أبا يوسف لم يرد إلا الاطعام على طريق الإباحة، ولكن على وجه التمليك، إن كان اليتيم عاقلا يدفع إليه، وإن لم يكن عاقلا يقبض عنه، بطريق النيابة، ثم يطعمه ويكسوه، لان قبض الولي كقبضه.
وأما شرائط الأداء فمنها - أن يكون الأداء على الوجه الذي وجب عليه، من حيث الوصف، فإن كان في السوائم يؤدى الوسط: إما عينه، أو مثله من حيث القيمة. حتى لو أدى الردئ، يجوز عن الكل، إنما يقع بقدر قيمته، ولو أدى الجيد: جاز، لأنه أدى الواجب وزيادة.
ولو أدى شاة سمينة جيدة عن شاتين وسطين جاز، لان الجودة في غير أموال الربا متقومة، فبقدر الوسط يقع عن نفسه، وقدر قيمة الجودة يقع عن شاة أخرى.
وكذا هذا في العروض إذا كانت للتجارة إن أدى ربع عشرها يجوز، إن كان رديئا فردئ، وإن كان جيدا فجيد. فإن أدى القيمة:
فإنه يؤدي قيمته من كل وجه.