أما إذا كان وجد في دار الاسلام:
فإن كان في أرض غير مملوكة، كالجبال والمفاوز وغيرهما، فإنه ينظر:
إن كان به علامة الاسلام، فإن حكمه حكم اللقطة، يصنع به ما يصنع في اللقطة، على ما يعرف إن شاء الله.
وإن لم يكن ثمة علامة الاسلام، ولا علامة الجاهلية: بعضهم قالوا بأن في زمان حكمه حكم اللقطة، لان عهد الاسلام قد طال.
وبعض مشايخنا قالوا إن حكمه حكم ما يعرف أنه مال الجاهلية، بوجود العلام، لان الكنوز غالبا من الكفرة.
ثم حكم الكنز الذي به علامة الجاهلية، من الدراهم المنقوشة عليها الصنم ونحو ذلك، أنه يجب فيه الخمس، لان حكمه حكم الغنيمة، لأنه مال الكفار، وأربعة أخماسه للواجد، لأنه أخذه بقوة نفسه، ويستوي الواحد بين أن يكون حرا أو عبدا، مسلما أو ذميا، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا، لان هؤلاء من أهل الغنيمة، إلا الحربي المستأمن: فإنه إذا وجد كنزا، في دار الاسلام، فإنه يسترد منه، لأنه ليس من أهل ملك الغنيمة، إلا إذا كان يعمل في المفاوز، بإذن الامام، على شرط: فله أن يعطي المشروط، والباقي له، لأنه جعل ذلك أجره.
وأما إذا وجد في أرض مملوكة فالخمس واجب، لما مر، وأما الأربعة الأخماس فلصاحب الخطة أو لورثته إن عرفوا، وإن لم يعرفوا فيكون لأقصى مالك الأرض أو لورثته، وإلا فيكون لبيت المال، وهذا قول أبي حنيفة و محمد.
وقال أبو يوسف: يكون للواجد، والمسألة معروفة.