ثم أجمع أصحابنا أن بعد إمام الحي الأقرب فالأقرب من ذوي الأنساب أحق فإن تساووا في القرابة فأكبرهم سنا، فإن أراد الأسن أن يقدم غير شريكه فليس له ذلك إلا بإذنه، لان الولاية لهما، وإنما قدم الأسن للسنة، فأما إذا كان أحدهما أقرب. فللأقرب أن يقدم من شاء.
ولو أن امرأة ماتت وتركت زوجها وابنها، يكره للابن أن يتقدم أباه وعليه أن يقدم أباه.
أما الزوج فلا ولاية له، لان الزوجة قد انقطعت بالموت.
وأما بيان ما يفسد صلاة الجنازة وما يمنع منها - فنقول:
إن الصلاة كلها مكروهة في الأوقات الثلاثة على ما ذكرنا، لكن إن صلوا على الجنازة في هذه الأوقات، لم يجب الإعادة، وإن كانت واجبة، لان صلاة الجنازة فرض كفاية، وإنما يتعين الوجوب على المصلين بالشروع وقد وجد الشروع في الوقت المكروه، فيحب ناقصا، بمنزلة عصر الوقت فيجزئه.
ومن صلى على جنازة راكبا أو قاعدا من غير عذر فالقياس أن يجزئه. وفي الاستحسان لا يجزئه، لان صلاة الجنازة ليست بأكثر من القيام فإذا ترك القيام لم تجز.
ولو صلى على صبي، وهو محمول على دابة لم تجز، لأنه بمنزلة الامام.
وإذا صلى الامام من غير طهارة أعادوا، لأنه لا صحة لها بدون الطهارة، فإذا لم تصح صلاة الامام، لم تصح صلاة القوم.
فأما إذا كان الامام على طهارة، والقوم على غير طهارة، جازت صلاة الامام دون صلاة القوم، ولم يعيدوا صلاة الجنازة، لان صلاة الامام تنوب عن الكل.