مختارا، أو لقضاء حاجة حدثت مع نية الخروج، أو بدا له أن يترك السفر، لان مصره متعين للإقامة، فلا يحتاج فيه إلى النية.
وأما الرابع: فهو العزم على العود إلى مصره، بأن خرج من مصره بنية السفر ثم عزم على العود إلى مصره، ولم يكن بين هذا الموضع الذي بلغ وبين مصره مدة سفر فإنه يصير مقيما حين عزم على العود إلى مصره، وإن لم يدخل مصره، ولا نوى الإقامة صريحا، ويصلي أربعا، ما لم يعزم على السفر ثانيا.
وإذا كان بينه وبين مصره مدة سفر، لا يصير مقيما، والله أعلم.
فصل ثم الصلاة على الراحلة أنواع ثلاثة: فرض، وواجب، وتطوع.
أما الفرض فيجوز على الراحلة بشرطين:
أحدهما: أن يكون خارج المصر، سواء كان مسافرا، أو خرج إلى الضيعة.
والثاني: أن يكون به عذر مانع من النزول عن الراحلة، وهو خوف زيادة العلة والمرض، أو خوف العدو والسبع، أو كان في طين وردغة بحيث لا يمكن القيام فيه، ونحو ذلك.
ولكن يصلي بالايماء، من غير ركوع وسجود، ويجهل السجود أخفض من الركوع.
ثم هل يجوز الصلاة على الدابة بجماعة، بأن يقوم البعض بجنب البعض ويتقدمهم الامام أو يتوسطهم؟